قوله : ( من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك إلى آخره )
: الصحابة هنا بفتح الصاد بمعنى الصحبة . وفيه الحث على بر الأقارب , وأن الأم أحقهم بذلك , ثم بعدها الأب , ثم الأقرب فالأقرب . قال العلماء : وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه , وشفقتها , وخدمتها , ومعاناة المشاق في حمله , ثم وضعه , ثم إرضاعه , ثم تربيته وخدمته وتمريضه , وغير ذلك . ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب , وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك , فقال الجمهور بتفضيلها , وقال بعضهم : يكون برهما سواء . قال : ونسب بعضهم هذا إلى مالك , والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور . والله أعلم . قال القاضي : وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما . قال : وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلى الله عليه وسلم : ثم أدناك أدناك قال أصحابنا : يستحب أن تقدم في البر الأم , ثم الأب , ثم الأولاد , ثم الأجداد والجدات , ثم الإخوة والأخوات , ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات , والأخوال والخالات , ويقدم الأقرب فالأقرب , ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما , ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته , وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم , ثم بالمصاهرة , ثم بالمولى من أعلى وأسفل , ثم الجار , ويقدم القريب البعيد الدار على الجار , وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي , وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم والله أعلم .
منقول
: الصحابة هنا بفتح الصاد بمعنى الصحبة . وفيه الحث على بر الأقارب , وأن الأم أحقهم بذلك , ثم بعدها الأب , ثم الأقرب فالأقرب . قال العلماء : وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه , وشفقتها , وخدمتها , ومعاناة المشاق في حمله , ثم وضعه , ثم إرضاعه , ثم تربيته وخدمته وتمريضه , وغير ذلك . ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب , وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك , فقال الجمهور بتفضيلها , وقال بعضهم : يكون برهما سواء . قال : ونسب بعضهم هذا إلى مالك , والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور . والله أعلم . قال القاضي : وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما . قال : وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلى الله عليه وسلم : ثم أدناك أدناك قال أصحابنا : يستحب أن تقدم في البر الأم , ثم الأب , ثم الأولاد , ثم الأجداد والجدات , ثم الإخوة والأخوات , ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات , والأخوال والخالات , ويقدم الأقرب فالأقرب , ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما , ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته , وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم , ثم بالمصاهرة , ثم بالمولى من أعلى وأسفل , ثم الجار , ويقدم القريب البعيد الدار على الجار , وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي , وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم والله أعلم .
منقول